فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222227 من 346740

ذو الحجة 1314 هجرية

2 -إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية.

3 -للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها في شئون

وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا.

فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب

وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم.

وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما في شئون القصر المذكورين.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت