فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223463 من 346740

ذى الحجة 1323 هجرية

Mوكيل الزوج إذا وكل غيره في التزويج صح مع وجوده

وعند حضور الوكيل ووالد الخاطب في بيت الخطيبة.

وكل عم الخاطب والد الخاطب في قبول الزواج.

فقبل منه الوكالة. وعقد العقد مع والد الزوجة بحضور عم الخاطب الوكيل المذكور ولم يكن الخاطب حاضرا ولم يأذن لعمه بأن يوكل غيره فما الحكم وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة يقع أم لا

ففى الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه (الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثانى بحضرة الأول جاز) انتهى - وقد نقله عنها في الفتاوى الهندية مت كتاب النكاح.

فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة ثلاثا قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث.

والله تعالى أعلم.

تعليق صدر القانون 25 سنة 1929 ونص في مادته الثالثة بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت