فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224855 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

وجاء في نيل الأوطار للشوكانى"ج 2 ص 354"أن الحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقى. وعن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، بل روى عن ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ومنع بعض العلماء ذلك محتجين بحديث"اسكنوا في الصلاة"وحديث"إن في الصلاة لشغلا"رواه أبو داود. ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا الحديث.

وهكذا يقال في كل فعل كبير ورد الإذن به، كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة، وكذلك خلعه لنعله، وصلاته على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره بدرء المار أمام المصلى وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشيه لفتح الباب لعائشة وكان مغلقا، وكان الباب جهة القبلة، وبعد الفتح عاد إلى مقامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت