فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223605 من 346740

محرم 1372 هجرية - 19 أكتوبر 1952 م.

من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 م

وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل.

2 -تضمنت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أن الذى تقرر له حصة هو الخيرات والمرتبات المعينة المقدار.

3 -ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من المرتبات وجميع هذه المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها

وقد صدرت الفتوى رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 أبريل سنة 1952 والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها 193 جنيها و 640 مليما ضمن مبلغ 543 جنيها و 340 مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها في السنوات الخمس الأخير 16 جنيه و 500 مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان 5 جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش في شهر رمضان واليالى العيد، 4 جنيه و 800 مليم ثلاثة قراء في المنزل في ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، 15 جنيه ثمن لحوم تفرق في عيد الأضحى، 4 جنيه و 800 مليم لأمين المكتبة سنويا، 3 جنيه و 600 مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، 10 جنيه و 840 مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، 18 جنيها ثمن 3 غزليات ومقاطع فرقة، 8 جنيه و 500 مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى 85 متر دبلان، 6 جنيه و 600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا، 40 جنيه ثمن عيش للتفريق، 20 جنيه ثم فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، 15 جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، 193 جنيها و 640 مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره 349 جنيها و 700 مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى 6 جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع 500 ملم شهريا، 12 جنيها سنويا لراش النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 31 جنيه و 200 ملم سنويا لباخ النزلبواقع 2 جنيه و 600 ملم شهريا، 12 جنيه سنويا لناينى النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 21 جنيه و 600 ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع 1 جنيه و 800 ملم شهريا لثلاثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع 2 جنيه و 500 ملم شهريا، 236 جنيها و 900 ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، 349 جنيها و 700 مل ك - كك ٌ غير.

ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها و 700 مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف

فقد جاء بهامش الأنقروية ج- 1 ص 231 (المراد بالمرتبات في اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا في مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى في عرف الروم بالزوائد) .

والاقتصار في الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام في أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم في الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم في المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط في المادة في الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة في الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر في المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت