فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
28 ابريل 1919م
Mإذا أمر البالغ العاقل صبيا بفعل شىء ففعله فلحقه غرم كان لولى الصبى الرجوع على الآمر لأن ضمان ذلك على الآمر
هل الضمان على الآمر أم على المأمور المراهق
وبمراجعة فتاوى قاضيخان من ذلك الموضع وجد كذلك بالجزء الثالث منها بهامش صحيفة 446 من الفتاوى الهندية جزء ثالث.
ومن ذلك يعلم أن عمروا المراهق متى كان قاصرا عن درجة البلوغ وأمره زيد العاقل البالغ بركوب فرس بكر بغير إذنه لإخراج الدواب على وجه ما جاء بالسؤال كان عمرو القاصر مأمورا من قبل زيد البالغ بغصب فرس بكر، وقد هلكت الفرس قبل ردها لمالكها بكر فيجب الضمان على زيد الآمر عملا بالنص المذكور ولو استوفى بكر ضمان الفرس من مال عمرو المراهق كان لولى عمرو أن يرجع على زيد الآمر بما ذكر والله تعالى أعلم