فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222001 من 346740

ذو الحجة

Mبانحصار الإرث في زوجة وأم أم أم وأب.

يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا.

نرجو بيان الحكم الشرعى في ذلك.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت