فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صفر 1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م
2 -الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة.
يدخلها في نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة.
3 -القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما.
4 -الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء
ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشرعية في القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم