فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 221900 من 346740

ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م

Mبانحصار الإرث في أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا

ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته.

لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت