فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون في الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 -بانحصار الإرث في زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم في الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.