فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
2 -بانحصار الإرث في زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم