فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223587 من 346740

صفر 1354 هجرية - 28 يونية 1935 م

2 -اشتراط الإشهاد في الوقف إنما هو لسماع الدعوى عند الإنكار

ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف في ذاته.

وقد قلنا هذا في كتابنا المؤرخ 12 مايو سنة 1932 عن سؤال مرسل إلينا من المصلحة في حادثة أخرى.

وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن في خزانة المحكمة الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت