فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225549 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

قال البخارى: كان ابن عباس رضى الله عنه يصلى في بيعة، إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر رضى الله عنه من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعن الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقا.

وعلى هذا فالدخول لغير الصلاة ليس محرما، ومنه شهود حفل زواج، أو تعزية في ميت، والشرط الأساسى ألا يمارس المسلم شيئا من الطقوس المخالفة للدين. والأولى عدمه إلا للحاجة، كمجاملة صديق أو جار، أو دفع مكروه عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت