فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225542 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

أولها: ألا يكون هناك دواء حلال.

والثانى: أن يقول بذلك طبيب مسلم.

الثالث: أن يكون القدر المخدر قليلا لا يسكر، قال النووى فى"المجموع": قال أصحابنا: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، وقال الرويانى: والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى سكر ما لم يكن منه بد.

وقال ابن رجب في كتابه"جامع العلوم والحكم": المسكر الذى يزيل العقل ويسكره إن لم يكن فيه طرب ولا لذة كالبنج قال أصحابنا:

إن تناوله لحاجة التداوى به وكان الغالب منه السلامة جاز.

وجاء في فقه المذاهب الأربعة للجزيرى: أن المائعات النجسة التى تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها يعفى عن القدر الذى به الإصلاح، قياسا على الإنفحة المصلحة للجبن.

والقطرات القليلة غير الظاهرة والتى لا يكون من شأنها الإسكار إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب.

أفاده في المنار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت