فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر مشروع، وأقل درجاته أنه مباح، وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور، كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين، أو حضور جنب أو حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره، أو غناء مثير أو غير ذلك. .
وتستوى كل المساجد في هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها في مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإِشهار والإِعلان في الأماكن التى يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد إذ ذاك هى أحسن فرصة لذلك