فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224723 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

وما زاد على المرات الثلاثة التى عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه، بالنصوص العامة المعروفة. ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك:

جاء فى"كشف الغمة"للشعرانى"ج 1 ص 61"حديث"لا تسرف في الماء ولو كنت على طرف نهر جار"وحديث"لا تسرف"قيل: يا رسول الله: وفى الوضوء إسراف؟ قال "نعم، وفى كل شىء إسراف لما رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا. وحديث"لا تسرف"رواه ابن ماجه عن ابن عمر."

وجاء فى"المغنى لابن قدامة ج 1 ص 228"عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ، فقال"ما هذا السرف"؟ فقال: أفى الوضوء إسراف؟ قال"نعم وإن كنت على نهر جار"رواه ابن ماجه. وعن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن للوضوء شيطانا يقال له"ولهان"فاتقوا وسواس الماء"رواه أحمد وابن ماجه.

هذا، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وتحدث ابن قدامة في صفحة 226 عن الصاع والمد بالتقديرات المعروفة قديما. ورأى الفقهاء فيها. والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا.

وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا، أما الماء الموقوف على من يتطهر. ومنه ماء المرافق العامة-فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام، لكونها غير مأذون فيها. أخرج أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال"هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم"قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى"نيل الأوطار ج 1 ص 190"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت