فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
ومما يدل على أن الوضوء كان مشروعًا بمكة ما وراه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن فاط صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهى تبكى لأن الملأ من قريش تعاهدوا على قتله، فقال"ائتونى بوضوء.. .."
ومن الأدلة أيضًا ما رواه أحمد والطبرانى أن جبريل عليه السلام علَّم النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحى {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] . وقيل ب جبريل بقوله {يا أيها المدثر} التى فيها {وثيابك فطهِّر} [المدثر: 4] .
فالخلاصة أن الوضوء كان مشروعًا بمكة، والتشريع كما يكون بالقرآن يكون بالسنة.
ولما نزلت أية المائدة تأمر بالوضوء للصلاة اختلف العلماء في مدى هذا الأمر فقيل للوجوب عند كل صلاة حتى لو لم ينتقض الوضوء فلا تصح صلاته بوضوء واحد، وقيل للوجوب إذا انتقض، وللندب إذا لم ينتقض حيث يسن تجديد الوضوء لكل صلاة.
وكان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة، ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح فصلَّ بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال"تعمدته يا عمر"، وذلك حتى لا يظن الناس أنه واجب فيشق عليهم، مثل ذلك في خيبر، النصوص المثبتة لذلك يرجع إليها في فتح البارى لابن حجر: كتاب الوضوء، وفى كتاب الموا بشرح الزرقانى (ج 7 ص 6 4 2، 47 2)