فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224802 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء.

(ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط، نظرا لأن الرخصة وهى السفر كانت موجودة عندما فاتت منه، وعليه الحنفية والمالكية.

(ب) ورأى يقول: بقضائها تامة أى أربع ركعات، نظرا لأن الرخصة وهى السفر غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة. ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين.

والمسألة الثانية: إذا فاتت صلاة الظهر في الحضر- أى في غير السفر-ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ركعات، وذلك باتفاق الأئمة، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه"الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت