فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222989 من 346740

ربيع أول سنة 1327 هجرية

Mالمبدأ: بانحصار الإرث في زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا.

ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا وردا

فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث.

وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث في جميع تركتها من عقار ومنقولات ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب.

ولكم الثواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت