فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
محرم سنة 1396 هجرية - 27 يناير سنة 1976 م
2 -المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ميتا في حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده.
3 -توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.
4 -بانحصار الارث في زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد في العلميات الحربية سنة 1967 ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره في حكم المستشهد اعتبارا من 10 يونيو سنة 1971 - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق في الميراث أم لا
للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط.
ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا في حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم