فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م
2 -موت الواقف بعد تأجيره الأرض يستحق ورثته الأجرة مقابل المدة حتى تاريخ وفاته، وتكون للجهات المستحقة من بعد وفاته إلى انتهاء مدة الإجارة.
ما لم تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا.
3 -الواقف إذا زرع الأرض ببذر من عنده ومات كانت الزراعة للورثة، ويلزمون لجهة الوقف بأجر مثل الأرض من وقت وفاته لحين الحصاد وإخلاء الأرض.
4 -إذا زرع الواقف الأرض من مال الوقف أو ماله وعثر على دليل بتبرعه للوقف كان الزرع في الحالتين لجهة الوقف
فنرجو التفضل بالافادة عما يأتى. هل للتركة الحق في الاستيلاء على ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية المشتراة من مال الوقف اثناء حياتها أم أنها تتبع الأطيان الموقوفة وليس للتركة أى حق فيها وهل من حق التركة أن تستولى على سدس ريع الأطيان الموقوفة عن سنة 1937 الزراعية أى عن المدة التى انقضت من السنة المذكورة قبل الوفاة.
والأطيان المذكورة كانت موقوفة على الواقفة الست أسما هانم حليم مدة حياتها فنرجو التكرم بالإفادة عن ذلك
وهذا هو المأخوذ من الفروع الكثيرة التى عول الفقهاء فيها على شهادة الظاهر وعلى دلالة القرائن.
وقد سبق أن أفتينا بذلك في حادثة أخرى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1931.
ثانيا أن الأطيان الموقوفة إما أن تكون مؤجرة أو زرعتها الواقفة من الأجرة ما قابل المدة إلى يوم وفاتها، سواء أكانت الأجرة معجلة أم مشروطا تعجيلها أم مؤجلة كلها أم مقسطة ويكون ذلك تركة عنها لورثتها، أما ما قابل المدة من يوم وفاتها إلى انتهاء مدة الإجارة فإنه يكون حقا للجهات المستحقة بعدها ما لمل تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا، وإن كانت الأطيان الموقوفة قد زرعتها كلها أو بعضها فما كان منها مزروعا ببذرها المملوك لها كان ملكا لها يورث عنها، سواء أكان هذا الزرع متقوما في الجملة وقت وفاتها أم لا، لأن الظاهر أنها زرعته لنفسها بنفسها في هذه الحالة ويلزم الورثة لجهة الوقف أجر مثل الأرض من حين موت الواقفة إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأر منه، وما كان مزروعا بمال الوقف أو بمال الواقفة ووجد ما يدل على أنها تبرعت به لجهة الوقف فالزرع في هاتين الحالتين للوقف فإن كانت الواقفة قد ماتت بعد أن صار هذا لازرع متقوما ولو في الجملة كان ملكا لها وتركة عنها لورثتها من بعدها - والظاهر أنه يجب على الورثة لجهة الوقف في هذه الحالة أيضا أجر مثل الأرض من حين وفاة الوقافة مورثتهم إلى حين تخلية الأرض من الزرع، وإن كانت الواقفة قد ماتت والزرع غير متقوم في الجملة والحال ما ذكرنا كان للجهات المستحقة بعدها هذا ما ظهر لنا وأفتينا به في مثل هذه الحالة أخذا من كلام الفقهاء، وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله أعلم