فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223340 من 346740

جمادى الأولى 1347 هجرية الموافق 4 نوفمبر 1928 م

Mتعهد الابن لوالده البائع له بعدم انتفاعه بالعين المباعة له منه مدة حياته غير لازم شرعا لأنه من باب التزام ما لا يلزم

أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على قيد الحياة لا يكون له حق التمتع في إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف في مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر وثمن المياه وجميع ما يلزم للمنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا التعهد بمعنى أنه لا يكون له حق في الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا حق له في بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال

فهل يلزم زيدا شىء بمجرى الوعد المذكور (الجواب) لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن في فيها ونعمت والله الموفق.

والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت