فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223897 من 346740

جماد آخر 1338 هجرية 26 فبراير 1920 م

2 -متى مات الموصى وكانت الأطيان المرهونة في ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا للموصى له إن خرجت من ثلث التركة.

وإن لم تخرج نفذت الوصية في مقدار الثلث فقط

قد وهب وتبرعت من بعد حياة عينى بمنفعة فدانين أطيان سواد من أطيانى العشورية الكائنة بناحية ميت كنانة قليوبية إلى سليمان عزب تابعنا ابن المرحوم عزب وذلك برضا منى وإيهاب منى إليه حتى بعد حياة عينى، يكون له حق الانتفاع بمنفعة هذين الفدانين المذكورين بدون منازع من الورثة جميعا.

وقد تحرر هذا منى للمعاملة بموجبه وقت اللزوم.

هل هذا يعتبر هبة أو وصية وما الحكم الشرعى في كل منهما

أن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة لكنه في المعنى وصية، لأنه أضاف التمليك إلى ما بعد موته، حيث جعل الموهوب هو منفعة الفدانين المذكورين بعد حياة عينه فحينئذ متى مات الموصى وكانت الأطيان المذكورة في ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا لسليمان عزب الموصى له المذكور إن خرجت من ثلث التركة، وإن لم تخرج نفذت الوصية في مقدار الثلث فقط.

وهذا كله لأن العبرة للمعانى لا للألفاظ، لأن الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف غلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت