فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225636 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة في التشريع، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة.

كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإِسلام. يقول السرخسى في كتابه"المبسوط ج 12 ص 45"إن هذا الأصل معروف، وهو أن ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله جائز.

قال العلماء: إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط، منها أن يكون مطردًا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف، وليس عرفا باليا قديما متروكا، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهما عن العرف القائم في مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه، لأنه لا عبرة بالدلالة له في مواجهة النص الصريح"تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة في هذا الموضوع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت