فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 227403 من 346740

وقال آخرون من أهل العلم: له أن يهدي أي عبادة، يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للميت قياساً، وليس عندهم إلا القياس على إهداء ثواب الصوم، والصواب أنه لا يصل ثواب الصيام إلا إذا كان الصيام فرضاً والميت عليه صيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري، (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإذا كان صيام نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فلا بأس، أما صوم نفل فلا؛ لعدم الدليل، ولم يثبت في الدليل إلا أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء.

أما الدعاء فلا بأس به للحي والميت، أما الحج والعمرة فلا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزاً، كما ثبت في قصة المرأة التي أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام عن أبيها لعجزه، ولا بأس أن يعتمر عن الميت ولو كان قد اعتمر، أما الحي فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت