فهرس الكتاب
فإذا حرم الإنسان شيئاً فإنه يكفر، وأما إذا حرم زوجته وقال: هي عليّ حرام، أو قال: هي علي كظهر أمي، فالصواب أن ذلك ظهار، وعليه كفارة الظهار، وهذا خاص بتحريم الزوجة.
وقال آخرون: فيه كفارة يمين، روي هذا عن ابن عباس وغيره، والصواب أن تحريم الزوجة خاصة يكون ظهاراً، وأما تحريم غير الزوجة ففيه كفارة يمين، لكني أنصح إخواني ألا يحرم الإنسان على نفسه شيئاً من الطيبات، وخاصة الزوجة، ولا يحلف بالطلاق، فبعض الناس إذا جاءه ضيف حلف بالطلاق على أن يأكل ذبيحته، فما علاقة الزوجة بالضيف؟! فإذا كان ولا بد فلتعزم عليه، فإن قَبِل فالحمد لله، وإلا فاتركه ولا تحرجه، وإذا كان ولا بد من أن تحلف فاحلف بالله، فإن لزمك شيء كفرت كفارة يمين، وأما أن تحلف بالطلاق أو أن تحرّم فلا.