فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 228286 من 346740

حكم بيع التمر بنقود ديناً

فإذا باع التمر بتمر أو الملح بملح أو الشعير بشعير وجب عليه أمران: الأمر الأول: التماثل في الوزن أو الكيل، فلا يزيد أحدهما على الآخر، ولو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً.

الأمر الثاني: يكون البيع يداً بيد.

وكذلك لو باع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، فإنه يجب الأمران: التماثل والتقابض؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) .

أما إذا اختلفت هذه الأصناف فباع ذهباً بفضة، وبراً بشعير، وتمراً بملح، فقد سقط أحد الشرطين ووجب الآخر، فيسقط التماثل، وحينئذٍ يجوز أن تبيع صاعين من الشعير بصاع من البر، ويجوز أن تبيع -مثلاً- عشرة كيلو من التمر بخمسة كيلو من البر، لكن إذا تماثلا لا يجوز ذلك كأن تبيع كيلو تمر سكري بثلاثة كيلو خضري، فهذا ربا، وإذا أردت الخضري فبع السكري بدراهم، ثم اشتر بالدراهم خضرياً، أو بع الخضري بدراهم واشتر به السكري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت