فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
الصفحة 227398 من 346740
والقول الثاني للعلماء: أنه لا يجب إلا على من نوى النسك، كحج أو عمرة، وهذا هو الصواب، فإذا نويت الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: (لأهل مدينة ذا الحنيفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة) ، فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام.
حجم الخط: