فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225543 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

وجاء في المغنى لابن قدامة"ج 1 ص 61"أما ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها يحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر، وجاء في هامش"ص 60"أطال شيخ الإسلام الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبى حنيفة وقول لمالك وأحمد.

هذا، وقد قال الدميرى في كتابه"حياة الحيوان الكبرى - السلحفاة البحرية"ما نصه:"فائدة"كان للنبى صلى الله عليه وسلم مشط من العاج، والعاج الذبل، وهو شىء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه الأمشاط والأساور، وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم"أمر ثوبان رضى الله عنه أن يشترى لفاطمة رضى الله عنها سوارين من عاج"أما العاج الذى هو عظم الفيل فنجس عند الشافعى وطاهر عند أبى حنيفة، وعند مالك يطهر بصقله، فيجوز التسريح بمشط العاج وهو الذبل، وعليه يحمل ما وقع للنووى في شرح المهذب من جواز التسريح به، فمراده بالعاج الذبل لا العاج الذى هو ناب الفيل.

وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله، واختلاف الآراء رحمة بالأمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت