فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226583 من 346740

الاستحقاق وذلك جائزٍ. القاضي إذا قضى بأقضية يختلف فيها الناس أو قضى لرجل على رجل بحق وأشهد على قضائه شهود ولم يبين بأي وجه قضى ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فقال الثاني اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان ونقضت قضاءه بأمر تحقق عندي إبطاله أو قال اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان على فلان ولم يزد على ذلك شيأ ثم رفع ذلك إلى قاض ثالث فإن الثالث يأخذ بنقض الثاني ويبطل ما أبطله الثاني هذا لأن الثاني أجمل ولم يفسر فإذا لم يعلم أي القضائين كان حقا يجعل الحق للذي في يده المدعى به لأن القاضي الثاني أخرجه من يد الأول فلا تنتقض بالشك. وقال محمد رحمه الله تعالى والواحد والإثنان في ذلك سواء. رجل أذن لعبده في نوع من التجارة فجعله القاضي مأذونا على ذلك النوع خاصة دون غيره نفذ قضاؤه لأنه صادف موضع الإجتهاد إلا أنه إنما ينفذ قضاؤه عند شرائط القضاء من الخصومة وغيرها بعد تصرف العبد. رجل اشترى عبدا أو جارية ونقد الثمن وقبض العبد فاصابه لمم عنده فرده القاضي على البائع بذلك ثم رفع إلى قاض آخر فإن الثاني يبطل قضاء الأول وإن كان عند بعض الناس أن المبيع إذا جن عند المشتري ولا يعلم أنه كان عند البائع كان للمشتري أن يرد لأن الجنون إنما يكون لآفة في الدماغ فإذا وجد عند المشتري يستدل بذلك على أنه كان عند البائع إلا أنه قول مهجور فلا ينفذ قضاء القاضي والله أعلم بالصواب. (كتاب الشهادات) (باب فيمن لا تجوز شهادتهم) وهم اصناف. صنف لا يكون كلامهم شهادة لعدم الأهلية وأهلية الشهادة إنما تكون بالعقل الكامل والضبط والولاية والقدرة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه فلا تقبل شهادوة الصبيان والمجانين والمعتوه بمنزلة المجنون. أما المجانين لعدم العقل وكذلك الصبيان لأن الشرع جعل حد كمال العقل البلوغ عن العقل فلا ينعقد النكاح بحضرتهم وكذلك شهادة النساء وحدهن إلا شهادة القابلة على الولادة فإنها مقبولة في حق النسب دون الميراث وكذلك شهادة القابلة على الإستهلال مقبولة في حق الصلاة عليه دون عيره لمكان الضرورة وكذلك في العيب الذي لا يطلع عليه الرجال ولا تقبل شهادة المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وكذلك معتق البعض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا ينعقد ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ النكاح بحضرتهم عندنا كما لا ينعقد بشهادة الصبيان والنسوان وقال مالك رحمه الله تعالى ينعقد النكاح بحضرة المملوك. ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه شهادة ولاينعقد النكاح بحضرته. وقال مالك رحمه الله تعالى تقبل شهادة الأعمى وقال زفر رحمه الله تعالى تجوز شهادته فيما تجوز الشهادة بالتسامع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي جازت شهادته وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادته أصلا. ولا تقبل شهادة الأخرس لأنه لا يقدر على التلفظ بلفظ اختص به الشهادة (فصل فيمن لا تقبل شهادته) الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا فينعقد النكاح بحضرته وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب وتكلموا في الفسق الذي يمنع الشهادة اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفي الصغائر إن كان معلنا نوع فسق مستشنع بسمية الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته وإن لم يكن كذلك ينظ إن كان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أغلب من الخطا ويكون سليم القلب يكون عدلا تقبل لأن غير المعصوم لا يخلو عن قليل ذنب فيعتبر فيه الغالب وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان الفسق وجيها ذا مروءه جازت شهادته لأن مثله لا يكذب. ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته. ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنها كبيرة وغنما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس فإن من كتم شرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة وإنما تبطل إذا أظهر ذلك أو يخرج سكران يسخر منه الصبيان لأن مثله لا تقبل يحترز عن الكذب. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن شرب الخمر يبطل العدالة قال محمد رحمه الله تعالى ما لم يظهر ذلك فهو مستور الحال ومن سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف رحمه الله تعالى لأن السكر حرام عند الكل وقال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل تبطل عدالته إلا إذا كان اعتاد ذلك أو يخرج سكران يلعب به الصبيان. ولا تقبل شهادة المخنث أراد به إذا كان مخنثا في الأفعال الرديئة. ولا تقبل شهادة من يلب بالحمام ويطيرهن لأن ذلك يشغل قلبه فتشتد غفلته وعسى يقع بصره على عورات المسلمين.أما إذا أمسك الحمام في البيت للأنس ولا يطير تجوز شهادته فإن من له برج الحمام لا تقبل يكون فاسقا.ولا تجوز شهادة المقامر قامر بالشطرنج أو بغيره فبأي شيء قامر لم تقبل شهادته لأن القمار كبيرة.وإن لعب بالشطرنج ولم يقامر إن داوم على ذلك حتى شغله عن الصلوات أو كان يحلف باليمين الباطلة في ذلك لا تقبل شهادته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت