فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
واختلف الفقهاء في سن اليأس فهو عند الحنفية خمس وخمسون سنة على المختار، وعند الحنابلة خمسون سنة، وعند المالكية من خمسين إلى سبعين، بمعنى أنه يرجع في هذه المدة إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره، وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ينقطع الدم بعد اثنتين وستين سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا"فقه المذاهب الأربعة".
وفى فقه الحنفية الذى يجرى عليه العمل في المحاكم المصرية -أن القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته وتُحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت."الفتاوى الإسلامية المجلد التاسع ص 3287"