فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223205 من 346740

جماد أول 1338 هجرية 24 يناير 1920 م

2 -متى كانت كذلك فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء منها، بل لكل واحد من المسلمين حق الدفن في أى جزء منها.

3 -من أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفة ما أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف.

4 -لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور لأنها مندوبة شرعا للأمر بها في الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)

معروف أن صحراء قرافة المجاورين الكائنة جهة الشارع المماليك وقف لدفن أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فهل يصح تعاقد كل من الشيخ محمد السجينى التاجر بمصر والست نبوية بنت مصطفى أن يقتسما قطعة أرض بالصحراء المذكورة مع بعضهما بأن يختص كل منهما بجزء من تلك القطعة بحيث يترك ويتناول الشيخ محمد السجينى للست نبوية المذكورة في الجزء الذى سيقتسمه عن قبور مدفون بها والداه وأولاده وأهله من باقى عائلته، ويكون مانعا هذا التنازل الذى سيحصل منه لزيارته وزيارة عائلته لتلك القبور ودفن أمواته فيها التى سيتنازل عنها وهل للست نبوية المذكورة أن تمنعه وعائلته من ذلك، وهل لهما الحق في وضع يدهما على تلك الأرض الموقوفة المذكورة وقسمتها قسمة إفراز وتحرير شروط بالقسمة ببينهما فقط، وهل هذه الشروط تكون نافذة شرعا ومعول عليها.

مع العلم بأن الست نبوية بنت مصطفى أجنبية من الشيخ محمد السجينى، وفقط لها تربة مدفون بها والدها بعيدة عن ترب الشيخ محمد السجينى غير أن الأرض متصلة.

كما لا يخفى على فضيلتكم في مثل هذه الأحوال أن الصحراء وقف لدفن أموات المسلمين ولا يصح اختصاص واحد بجزء منها.

أفيدوا ولكم جزيل الشكر والثواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت