فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222233 من 346740

شوال 1372 هـ- - 29 يونية 1953 م

2 -يكون الوقف نافذا في الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون 48 سنة 1946.

3 -عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة 30 من القانون المذكور.

4 -بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير جميع الموقوف ملكا للزوج في حالة عدم رفع الدعوى في الميعاد.

5 -بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة

ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ 19/3/1942 م بهذه المحكمة بالإشهاد 32 متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود 41/1942 نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها في وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير في وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة في 10 فبراير 1947 وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو 22 فبراير سنة 1953 م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها في هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت في 19/3/1942 ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945م للآن - وقد توفى الزوج في 22 فبراير سنة 1953 الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952 الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون في حال وجود الأخص الشقيق أم لا

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت