فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذى القعدة 1361 هجرية - 15 من نوفمبر 1942 م
2 -العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -بانحصار الإرث في أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا
ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم