فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 222263 من 346740
ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م
2 -بانحصار الإرث في أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا
وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم
حجم الخط: