فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جمادى الأولى 1399 هجرية - 31 مارس 1979 م
2 -لا يملك الزوج على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله.
3 -على الزوجة ألا تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها، وتصانعه وترغبه فيما هو مشروع
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في هذا العمل.
وهل تحل له زوجته بعد ذلك
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأته في دبرها وراه أحمد وأبو داود.
وملعون (مطرود من رحمة الله) .
وفى لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رواه أحمد وابن ماجه.
ولا ينظر الله إليه (يعرض الله عنه ولا يقبله) وعن خزيمة ابن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته في دبرها) رواه أحمد وابن ماجه.
ونهى (طلب الامتناع عن إتيان الشىء المنهى عنه) ومقتضى هذه النصوص تحريم إتيان الزوج زوجته في دبرها قطعا.
غير أن هذا الفعل المحرم لا تأثير له على عقد الزواج بينهما.
وعلى هذا الزوج أن يقلع عن هذه المعصية، ويتوب إلى الله تعالى من فعل قوم لوط، ويأوى إلى المحل الذى شرعه الله سبحانه، وليعلم أنه لا يملك على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله، وأن هذا الفعل إذا ثبت قضاء موجب لتطليقها عليه، وعلى هذه الزوجة أن تصانع زوجها وتنصحه وترغبه فيما هو مشروع ولا، تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها.
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبهذا علم جواب السؤال والله يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم وهو سبحانه أعلم