فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ربيع أول 1335 هجرية - 15 يناير 1917 م
Mبانحصار الإرث في أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا.
وفى المسألة عول
وترك تركة.
فما نصيب كل من هؤلاء في تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأختين من الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى.
فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية