فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224026 من 346740

ذو القعدة 1377 هجرية - 2 يونية 1958 م

2 -تجوز المفاضلة بينهم في العطية إن كان لها سبب يقتضيها، كاحتياج أحد الأولاد لزمانة أو للزوم دين

ويرغب في أن يكتب للولد الطالب ما يسوى مائة جنيه حتى يضمن إتمام تعليمه، وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج في المستقبل.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى في ذلك

وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الإضرار بأولاده الآخرين.

بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم.

وقد أجاز قانون الوصية رقم 71/1946 م الوصية للوارث بالثلث، وينفذ فيه بدون إجازة الورثة.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت