فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جمادى الثانية 1375 هجرية - 16 يناير 1956 م
2-لا وصاية مع الولاية الطبيعية إلا إذا عين الولى وصيا مختار على ابنته المسلمة وبشرط اتحاد الدين بين الوصى والموصى عليه
ثانيا إن المنصوص عليه فقها أنه لا تجوز ولاية المسيحى على المسلم سواء أكانت هذه الولاية على النفس أو على المال - وقد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 27 المذكورة، أنه يجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
وهذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصى والقاصر.
ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحى لا يجوز بأى حال تعيينه وصيا على البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، ويتحقق كليهما يكون عد الجواز من باب أولى.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم