فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222974 من 346740

ربيع أول سنة 1395 هجرية - 5 أبريل سنة 1975 م

2 -العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين في اليمراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 -بانحصار الإرث في أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م.

سنة 1974 عن زوجها السيد م.

وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا.

وعن جدتها لأبيها فاطمة أ.

وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

سنة 1974 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت