فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رجب 1347 هجرية - 18 ديسمبر 1928 م
Mلا يجوز للشريك فتح باب أو كوة في حائط مشترك إلا بإذن شريكه فإن إذن له فليس لوارثه حق الاعتراض
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة أى شباكا في منزل مشترك لأجل الضوء والهواء وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور علما بأن هذا الشباك يشرف على طريق أفيدونا
أولا الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث في الحائط المشترك حدثا بغير إذن شريكه.
فليس له أن يفتح كوة أو بابا بغير إذن شريكه وكان لشريكه ولاية المنع.
وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابا آخر في حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه بدون إذنهم لتعديه.
وثانيا بأنه إذا أحدث الشريكين شباكا في منزل مشترك بإذن شريكه ثم مات الشريك الآذن.
فليس لوارثه حق في طلب سد الشباك المذكور حيث كان بإذن مورثه ورضاه.
وهذا متى كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله أعلم