فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224978 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

جاء في فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أن الحنابلة قالوا:

يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام في كل صلاة، فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة.

وأن الشافعية قالوا: يشترط في صحة الاقتداء أن ينوى الإمام الجماعة في الصلوات التى تتوقف صحتها على الجماعة، كالجمعة للمطر والمعادة.

وأن الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما لنساء، فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة، وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة. وأن المالكية قالوا: نية الإمام ليست شرطا في صلاة المأموم، ولا في صحة صلاة الإمام إلا في أربعة مواضع، صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر وصلاه الخوف والمستخلف الذى قام مقام الإمام لعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت