فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224810 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

ولو تبرع الكافر للمسجد ببناء أو تجهيز أو غيرهما هل يقبل المسلمون منه هذا التبرع؟ لقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة التعامل مع غير المسلمين حتى في التبرع لعمارة المساجد، وما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا تدخل تحته هذه المسألة، لأن قبول الله للطيب يعنى الثواب عليه، ولا ثواب لغير المسلم في الآخرة كما نصت عليه الآية المذكورة.

وصرح الإمام الشافعى بجواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، وكذلك الوقف منه للمسجد، حتى لو لم يعتقده من القربات، وذلك لاعتبارنا نحن أن الوقف للمسجد قربة، قال صاحب كفاية الأخيار (ج 2 ص 30) : ويجوز للمسلم والذمى الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد.

وفى كتب الأحناف أن وصايا غير المسلم ووقفه على إعمار وإنارة بيت المقدس جائزة، وكذلك بناؤه مسجدا لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره مسجدا للمسلمين وأذن لهم بالصلاة فيها جازت الصلاة فيها.

وجاء في المغنى لابن قدامة صحة وصية الذمى للمسلم، وفى فقه المالكية خلاف في قبول وقف غير المسلم على المساجد وأمثالها، وصحح العدوى جواز ذلك على القرب"انظر فتاوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق -نشر مجلة الأزهر- في رجب 1412"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت