فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شوال سنة 1338 هجرية - 14 يولية سنة 1920 م
Mأرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء مساكن عليها ولا غرس أشجار فيها أو نباتات، كما لا يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر لأن لها حكم المقبرة
فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية في هذه المسألة وتفضلوا يا صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا
ونفيد إنه قال في الفتاوى الهندية بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه (وسئل هو(أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندى) أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا، ولها حكيم المقبرة كذا في المحيط) .
ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن، ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها عظام الموتى إلى محل آخر، لأن لها حكم المقبرة.
وللإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ورد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام