فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شعبان 1344 هجرية - 6 مارس 1926 م
2 -بناء المسجد عرفا ولغة لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزاء قطعة الأرض المخصصة لبنائه، بل يكفى بناء بعضها متى كان العرف يقتضى ذلك
والعرف العام عند الواقفة وأهل إقليمها في مثل ذلك هو أن البناء على الأرض لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها بل يكفى في ذلك قيام البناء على بعض أجزائها، وفى مثل المساجد يراعى موضع واسع كالمساجد المعتادة في تلك الجهة يجمع المصلين في مثل يوم الجمعة، بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الإمام، ويكون خارج ذلك مصلى قائم بذاته ودورة للمياه كاملة وفناء للمسجد، وبالجملة فالعرف يقتضى أن لا يقوم بناء المسجد على جميع القطعة الموقوفة، ويدل لذلك ما جاء في عبارة الواقفة من إباحتها لناظرة بناء دكاكين بحوائط المسجد.
فهل للناظر أن يعمل بمقتضى ذلك العرف عند البناء أو عليه أن يقوم بباء المسجد على جميع القطعة ولو استغرق جميع أجزائها وإن أدى ذلك إلى أنه لا يستطيع بناء دكاكين بحوائط المسجد أفيدوا الجواب ولكم الثواب
والله أعلم