فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225482 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

أن في هذه الرواية دليلا على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار، ويسقط الحد.

وهذا مذهب أحمد والشافعية والحنفية: وهو مروى عن مالك في قول له. وفى رواية أخرى عن مالك وفى قول للشافعى لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات.

وجاء في كتاب"الأحكام السلطانية للماوردى"ص 224 قوله في حد الزنى: وإذا وجب عليه الحد بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد، وقال أبو حنيفة: لا يسقط الحد برجوعه عنه.

ومن هنا نرى أن الأمر خلافى، وللحاكم - إذا كانت الحدود تقام - أن يأخذ بأحد الرأيين؟ فحكم الحاكم يرفع الخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت