فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رجب 1320 هجرية
2 -تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف
فمن كان موجودا عنده استحق ومن لا فلا.
أما ما قالوه من أنه لو مات الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب في الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب فيها بعد موته لجهة الوقف فمحله إذا كانت الأجرة مستحقة أو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بين المستحقين.
كما يدل عليه لفظ وجب وما هنا ليس كذلك إذ من البديهى أن الواقف في حادثتنا مستحق في الوقف ينال ريعه بوصف كونه مستحقا فلا تكون الأجرة تركة له إلا إذا استحقت بالفعل.
لأن التركة ما كان يملكه الميت قبل موته حقيقة أو حكما.
فالملك الحقيقى ما كان في حوزته بالفعل والحكمى ما كان له حق المطالبة به والواقف المتوفى لم يكن حائزا للأجرة ولم يكن له حق المطابة بها عند موته فلا يمكن أن تكون تركة له بوجه من الوجوه فلا تكون إلا حق مستحقى الوقف بعد موته.
والله أعلم