فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 221606 من 346740

جمادى الآخرة 1333 هجرية

2 -ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى.

3 -ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى.

4 -ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل.

أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته

فهل الشرع يقضى بوجوب البحث في خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط

فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.

وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى.

وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.

وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت