فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 221114 من 346740

12 يونيه 1975 م

2 -الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح في حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في المهر والشبكة المذكورين.

وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج

لقوله تعالى في كتابه العزيز {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} البقرة 237، إلى آخر الآية الكريمة - كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح في حكم الهبة شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة شرعا.

وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا (250) جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق في استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ما يسترده هنا هو (150) مائة وخمسون جنيها.

أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه في حكم الهبة شرعا، والزوجية من موانع الرجوع في الهبة شرعا.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت