فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 220855 من 346740

9 جمادى الآخرة 1394 - هجرية 29 يونيه 1974 م

Mلا زكاة شرعا في ثمار النخل وشجر الزيتون المزروع في فناء المسجد أو المحيط به قياسا على البستان الملحق بالدار.

إلا إذا كان موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابعا له فتجب

وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدار المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثانى صحيفة رقم 71 في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستانى.

وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع السؤال في فناء المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابع له فإن الزكاة في ثمره واجبة شرعا على الزرع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت