فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صفر 1360 هجرية - 27/3/1941 م
2 -تحجب الجدة لأب بالأم.
3 -العمة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
4 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا
فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة في التركة
ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم.
وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم